العلامة الحلي

379

مختلف الشيعة

وقال الصدوق في المقنع : إذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة فإنه يوصي بماله حيث ما شاء في المسلمين والمساكين ( 1 ) . والمعتمد الأول ، لما تقدم . واحتج الآخرون بما روى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل ( 2 ) . وقد روى الشيخ ( 3 ) والصدوق ( 4 ) معا ، عن عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له . وتأولاه بأنه إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي به كله . واستدلا بما سبق من حديث السكوني ( 5 ) . والوجه ترك هذه الرواية ، لضعف سندها . مسألة : قال الشيخان ( 6 ) ، والصدوق ( 7 ) : إذا أوصى بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر . وكذا قال ابن البراج ( 8 ) . وقال ابن إدريس : قال شيخنا في جواب الحائريات : إذا نسي الوصي

--> ( 1 ) المقنع : ص 167 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 188 ح 754 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 370 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 187 - 188 ح 753 وذيله ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 19 ج 13 ص 370 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 202 ح 5468 وذيله . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 201 ح 5465 . ( 6 ) المقنعة : ص 674 ، النهاية ونكتها ج 3 ص 154 - 155 . ( 7 ) المقنع : ص 167 . ( 8 ) لم نعثر عليه في المهذب ولعله في الكامل .